ويملك الموصى به بعد الموت.
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع ، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
(الثاني) في المبهمة :
______________________________________________________
وذهب الشيخ إلى اللزوم مستدلا بالإجماع ، وبأن المال لا يخرج عنهم ، وقد أقروا به جميعا فيلزم.
وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة ، إلا أن يجيز الورثة (١).
وهو على العموم وبه روايات (منها) ما روي بإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟
فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (٢).
ورويت هذه بطريق آخر ، وهو عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنه عليهالسلام. (٣)
__________________
(١) راجع سنن أبي داود ، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج ٣ ص ١١٢ من كتاب الوصايا ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب الوصايا.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب الوصايا.