ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها.
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهالتها (وجهلها خ) كان حسنا.
(الرابع) الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه.
ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر.
______________________________________________________
في النكاح المنقطع
« قال دام ظله » : ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، إلى آخره
هذا القول للشيخ ، ومستنده ما رواه ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا بقي عليه شئ من المهر ، وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده (١).
وفي الرواية إشكال ظاهر.
قوله : (والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها) فيه نظر ، لأنه لقائل أن يقول : أن العقد وقع فاسدا فلا يؤثر فيه الجهالة.
وأما إيجاب مهر المثل مع الدخول والجهل أحسن الوجوه حملا على الدوام.
وقال المتأخر : ليس له أن يعطيها شيئا ، وما أخذت يكون حراما عليها.
وهو ضعيف ، منشأه أن للفرج عوضا.
« قال دام ظله » : ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف.
هذه رواها ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب المتعة.