وقيل : أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومجرى الحيض ، ويسقط ذلك من الزوج لو وطأها بعد البلوغ ، أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق والقدم.
وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
مسائل
(الأولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينار إن كان مما خالط (يخالط خ) القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
(الثانية) لو كسر بعصوص (١) الإنسان أو عجانه (٢) فلم يملك
______________________________________________________
الذي ذكره أولا ورد في اللغة ، يريد مسلك البول والغائط ، وما قاله ثانيا تحديد الفقهاء.
(فإن قيل) : المسلكان هما مجرى البول ومخرج الحيض ، فيكون القول الثاني والأول واحدا (قلنا) : المسلكان أعم منهما ، بل يتناول مخرج الغائط أيضا ، ولهذا غلط بعض الفقهاء ، وقال : الإفضاء أن يصير مجرى البول والغائط واحدا (٣) ، وهو بعيد.
« قال دام ظله » : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجنانه (عجانه خ) فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية.
__________________
(١) استخوان نشستگاه ، كعصفور ، عظم الورك (مجمع البحرين).
(٢) العجان : ككتاب ، ما بين الخصية وحلقة الدبر (مجمع البحرين.)
(٣) في جميع النسخ (واحد) بالرفع والصواب ما أثبتناه.