ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا.
______________________________________________________
رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال : جزء من عشرة ، قال الله عزوجل : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، وكانت الجبال عشرة أجبال (١).
ومثلها في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وجمع الشيخ في الاستبصار والتهذيب ، بأن رواية العشر ، تحمل على الوجوب ، ورواية السبع ، على الاستحباب ، وهو حسن ، توفيقا بين الروايات.
وأما رواية سبع الثلث ، رواها البزنطي ، عن الحسين بن خالد (الحسن بن خالد خ ل) عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه (٣) ذكرها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
« قال دام ظله » : ولو أوصى بسهم كان ثمنا.
هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية (٤).
وروي ذلك عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (في حديث) عن الرضا عليهالسلام (٥).
وقال علي بن بابويه في رسالته ، والشيخ في الخلاف ، هو سهم من ستة ، وفي من لا يحضره الفقيه أنه متى أوصى بسهم من سهام الزكاة ، كان واحدا من ثمانية.
__________________
(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ٣ من كتابا الوصايا ، والآية في البقرة ـ ٢٦٠.
(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٢ من كتاب الوصايا بالسند الثاني ، وأراد الشارح (ره) بقوله : (ومثلها) ما هو بمعناها ، وفي آخر هذه الرواية ، فالجزء هو العشر من الشئ فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٥٤ حديث ١٤ من كتاب الوصايا.
(٤) الوسائل باب ٥٥ حديث ٣ من كتاب الوصايا ، والآية الشريفة في التوبة ـ ٦٠.
(٥) الوسائل باب ٥٥ حديث ١ ، نقل بالمعنى فراجع.