ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.
ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم.
(النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء.
ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر.
وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن.
وقيل : سنة ، وهو متروك.
______________________________________________________
في أحكام الأولاد
« قال دام ظله » : ـ في أقل مدة الحمل ـ : وهي تسعة أشهر.
وهو مذهب الشيخين ، وبه روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام ، يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه (١).
وروي أيضا عن العبد الصالح عليهالسلام ، إنما الحمل تسعة أشهر (٢).
قوله : (وقيل : عشرة) ذكره سلار محيلا على الرواية.
قوله : (وقيل سنة) هو (هي خ) للمرتضى ، مستدلا بالإجماع ، ولم يثبت ، واختاره أبو الصلاح ، وهو في رواية أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، أو أبيه عليهماالسلام ، أنه قال ، في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة؟
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٥ من أبواب أحكام الأولاد.