ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه ، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد.
وفي البقر عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه.
وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه.
في الطير إرساله.
وتكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين في الذبح ، وأن
______________________________________________________
لو خالف ، مستدلا بأن الأصل الإباحة ، وبقوله : (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (١) وهو اختيار المتأخر وصاحب الرائع (٢).
والوجه تحريم الفعل ، عملا بالروايات ، لا تحريم الأكل ، تمسكا بالأصل ، ولأنه لا دليل على تحريم الأكل.
ويدل على ذلك ما ذكر في كتاب حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل يذبح فينخعها ، قال : أساء ، قلت : أتترك أو تؤكل؟ قال : بل تؤكل (٣).
وما رواه أبو جعفر بن بابويه في كتابه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه (٤).
« قال دام ظله » : وقلب السكين.
وهو أن يقطع من الحلق إلى فوق ، وهو في رواية حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الأنعام ـ ١١٨.
(٢) هو القطب الراوندي قده.
(٣) لم نعثر إلى الآن على موضع الحديث في الكتب التي عندنا من الأحاديث ، ولعل كتاب حريز كان عند الشارح قده فنقله منه.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب الذبائح.