(الخامسة) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد.
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.
______________________________________________________
فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرا فعليه الصداق (١).
قال : وهذه وإن ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه.
وذكر الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم ، والمتأخر ، أن على المفتض المهر أو العشر ، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، وفي بعض نسخ النهاية (وتسعين) (٢).
وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين ، يجلد خمسين (٣) ، وفي رواية ابن أبي عمير ، يحد (٤) فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليهالسلام ، يعمل ما يراه أردع ، ولا يتجاوز حدا.
وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا ، وفي الشرائع أيضا ، والأولى ذكره ، عملا بالروايات ، وتبعا للأصحاب ، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب.
واستدل المتأخر في الأمة ، وقال : الأولى الغرم ما بين البكر والثيب ، إن لم تكن مطاوعة ، وإلا فلا شئ ، وكذا في الحرة العقر ، أي مهر المثل ، إن لم تكن طاوعته (مطاوعة خ).
« قال دام ظله » : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ٢ من أبواب المهور من كتاب النكاح ج ١٥ ص ٥٢.
(٢) يعني (تسعين) بدل (سبعين).
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٣٩٠ وفيه كما في الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٤٢٩ ، ولفظ الحديث ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال في امرأة افتضت جارية بيدها : عليها المهر وتضرب الحد.