الثاني في ميراث الخنثى :
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه.
فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد.
______________________________________________________
للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.
هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد (بريد خ) بن خليل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالا ، من يرثه؟ قال : لأقرب الناس إلى أبيه. (١)
ومثلها عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان (من جريرة ابنه وميراثه) (٢) (ثم مات الابن) (٣) من يرثه (لمن ميراثه ئل)؟ قال : ميراثه (٤) لأقرب الناس إلى أبيه. (٥)
وفيهما ضعف ، فإن يزيد بن خليل مجهول ، والثانية غير مسندة (مستندة خ) إلى الإمام عليهالسلام.
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وتوقف فيها في الحائريات ، فقال : الرواية شاذة ، وفيها نظر ، فالأشبه الإرث ، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ ، بل هو موقوف على حكم شرعي.
في ميراث الخنثى
« قال دام ظله » : (في ميراث الخنثى) : فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) ومن ميراثه وجريرته ـ الوسائل.
(٣) ليست هذه الجملة في الوسائل.
(٤) في الوسائل ، قال : قال علي عليهالسلام : هو لأقرب الناس إليه.
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.