ولو كان مما وقع فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف (يكتنفه خ) النجاسة وحل ما عداه.
ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأضلة.
ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها.
وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع ينجس (نجس خ) دون ما لا نفس له.
(الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام.
وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم ، إلا أبوال الإبل ،
______________________________________________________
رواية (١) محمولة على التقية.
وأما أن مع الاضطرار ، يأمره بغسل يده ، فمذهب الشيخ في النهاية ، وبه يشهد ما رواه العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس (٢).
والمعنى بالتوضي هنا ، غسل اليد ، وفيه إشكال ، اللهم إلا أن يحمل على أن يكون الطعام يابسا.
وقال المتأخر : لا يجوز مؤاكلة الكفار أي جنس كان ، لأنهم أنجاس.
« قال دام ظله » : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم إلا بول (أبوال خ) الإبل ، والتحليل أشبه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥٤ حديث ١ و ٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل باب ٥٣ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.