كتاب النذور والعهود
والنظر في أمور أربعة :
(الأول) الناذر :
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج. وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن (في خ) فعل واجب أو ترك محرم. ولا ينعقد (ولا يصح خ) في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك.
______________________________________________________
(الثاني) الصيغة :
وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا. أو استدفاعا كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا : أو تبرعا كقوله : لله علي كذا. ولا ريب في انعقاده مع الشرط.
وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد.
« قال دام ظله » : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما الانعقاد.
الخلاف في المسألة دائر بين المرتضى والشيخ ، فمذهب علم الهدى إلى أنه لا ينعقد.