وقال في النهاية : له المطالبة والعفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا.
وقيل : في الثالثة.
والحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويضرب متوسطا ، ولا يعزر الكفار مع التنابز.
(الرابع) في اللواحق :
وهي (فيه خ) مسائل :
(الأولى) يقتل من سب النبي صلىاللهعليهوآله.
وكذا من سب أحد الأئمة عليهمالسلام. ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
(الثانية) يقتل مدعي النبوة.
وكذا من قال : لا أدري محمد صلىاللهعليهوآله صادق أم لا؟ إذا كان على ظاهر الإسلام.
(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما. ويعزر إذا كان كافرا.
(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي من عشرة أسواط.
وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه.
(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويقتل القاذف ، في الرابعة ، إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة.
الخلاف هنا ، كما في الزنا واللواط ، وفي الأول احتياط.