ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر.
وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة :
(الأول) في العيوب ، والبحث في أقسامها وأحكامها :
عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب.
وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
______________________________________________________
وعلى هذا فتواه في كتب الفتاوي.
وقال المتأخر : الولد انعقد حرا فلا يسترق ، إلا أن يشترط المولى رقيته مدعيا حصول الإجماع على أن كل وطء حلال وأحد الأبوين حر يلحق الولد بالحر.
قلت : الإجماع لم نحققه ، لكن يشهد بقوله رواية حريز وإسحاق بن عمار ، وهو أشبه بالأصل ، فعليك به.
في العيوب
« قال دام ظله » : وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا ... الخ.
التردد منه دام ظله ، ومنشأه عدم الوقوف على دليل يدل عليه.
وأيضا ، الأصل لزوم العقد ، فلا يسلط بالفسخ إلا بإذن الشارع ، فمع عدم الإذن لا يفسخ ، لكن أفتى الشيخان وسلار والمتأخر أنه عيب يوجب الفسخ ، وهو أشبه بالنظر إلى أن المراد الأهم من الزوجية ، الوطء والرتق مانع فيرد به.
وأما المحدودة في الزنا ، فذهب المفيد وسلار إلى أنها ترد به.