(الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي : يفسخ النكاح.
(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع علي الولي بالمهر.
______________________________________________________
وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن طلبها وجدها في التهذيب (١) وغيره من كتب الأحاديث.
« قال دام ظله » : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي ، يفسخ النكاح.
هذه رواها ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (في حديث) قال : قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ، فقال : تفسخ النكاح أو ترد. (٢)
والرواية صحيحة السند ، وأفتى عليها في النهاية.
وقال في المبسوط : ويقوى أن الغروربالنسب لايوجب الخيار ، واختاره المتأخر وشيخنا في الشرائع ، ولنا فيه نظر.
« قال دام ظله » : إذا تزوج امرأةثم علم ، أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، إلى آخره.
أقول : الذي ذكره أولا ، هو مقتضى الأصل ، لقوله تعالى : (أوفوا بالعقود) (٣) ولأن العقد لا ينفسخ إلا بدليل ولا دليل.
وأما الرواية ، فهي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة ، تزني ، ولا يعلم بذلك غير وليها ، وقد عرف منها توبة ، أو
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليهالسلام إلى ابن (أبي خ) شيبة وذكر مثله ، باب ٢٨ حديث ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وغيره.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.
(٣) المائدة ـ ١.