وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد.
الفصل الرابع
في حد المسكر
والنظر في أمور ثلاثة :
(الأول) في الموجب :
وهم تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم.
ويشترط : البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه.
وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة ، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) الحد :
وهو ثمانون جلدة ، ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي.
______________________________________________________
الفصل الرابع : في حد المسكر
« قال دام ظله » : وإذا حد مرتين ، قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال (الشيخ خ)