______________________________________________________
في الخلاف : في الرابعة (١).
القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه ، واختاره المتأخر ، ويدل عليه ، ما رواه الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ ، عن حبة العرني (٢) قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام على منبر الكوفة : من شرب (يشرب خ) شربة خمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه (٣).
وما رواه النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (٤).
وفي معناها أخرى ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن الله صلىاللهعليهوآله (٥).
وأخرى ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦).
والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعمل على الأول (بالأول خ) للروايات (٧).
__________________
(١) وفي بعض النسخ : (وقيل : في الرابعة) بدل قوله (وقال في الخلاف : في الرابعة).
(٢) بضم العين المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء ، قال ابن داود : منسوب إلى عرينة بن عرين آه (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج ١ ص ٢٥٠).
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من أبواب حد المسكر.ج ١٨ ص ٤٧.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب حد المسكر.
(٥) قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانية ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب حد المسكر.
(٦) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب حد المسكر.
(٧) يعني الروايات المذكورة.