كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما يعين له من التصرف.
ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، ويشترط كون الربح مشتركا.
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
وقيل : للعامل أجرة المثل.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : للعامل أجرة المثل.
القائل بهذا هو الشيخ في نهايته (النهاية خ) والمفيد وأبو الصلاح وسلار ، وذهب في المبسوط والخلاف والاستبصار ، إلى أن للعامل الربح ، على حسب الشرط ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا ، وهو المختار (و خ) لنا وجوه :
(الأول) قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) (١).
__________________
(١) المائدة ـ ١.