وفي تكفيل المدعي عليه تردد.
ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ، وإن قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي.
ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد ينكل.
فإن حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجزله المقاصة ، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه.
ولو أقام بينة لم تسمع.
وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ، فإن رد اليمين على
______________________________________________________
وتبع شيخنا كلام الشيخ في النهاية ، والأولى السكوت عند ذلك ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله » : وفي تكفيل المدعى عليه هنا ، تردد.
منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الأموال ، وهو مختار الشيخ في النهاية ، وإلا فمقتضى الأصل عدم التكفيل ، لأنه كالحبس بغير استحقاق ، اختاره في الخلاف ، وتبعه المتأخر ، وهو الذي اعتقده ، إلا في موضع الريبة.
« قال دام ظله » : ولو أقام بينة لم تسمع.
هذا اختيار الشيخ في كتبه ، وقال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف ، سقوط الحق ، وبالأول روايات (١) وهو أشبه ، حذرا من خلو اليمين عن فائدة.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٧ و ٨ من أبواب كيفية الحكم