وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك (فمنهم) من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده.
(ومنهم) من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك كله.
______________________________________________________
بن زياد ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله محمد بن مسلم ، وأنا جالس ، عن رجل نال من خالته وهو شاب ، ثم ارتدع ، أيتزوج بنتها؟ قال : لا ، قال : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شئ دون ذلك ، قال : كذب (١).
وقال المتأخر : إن حصل في ذلك إجماع ، فهو مسلم ، وإلا فعمل المذكورين ليس حجة.
قلت : هذا مما اشتهر بين الأصحاب ، ولا مخالف له فيجب العمل به.
« قال دام ظله » : ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك كله.
هذا المشار إليه هو المفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه (٢).
وفي رواية جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل ينظر إلى الجارية ، يريد شراءها ، أتحل لابنه؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.