المشتري. وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ.
الثالث في كيفية الأخذ :
ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد.
ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته.
______________________________________________________
إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ، وينصرف ، وزياد ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلا فلا شفعة له (١).
والشيخ أعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام ، واقتصر على التأجيل بقدر وصول المال ، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون (المضمون خ) الرواية ، وهو حسن ، فعليك به.
« قال دام ظله » : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر (الجواهر خ) أخذه بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال.
القائل هو الشيخ في الخلاف (٢) قال : لا شفعة في ما لا مثل له ، كالحيوان والثياب ، واستدل ـ بعد الإجماع ـ بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك.
فأما الرواية ، فهي ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) وقد ذكرناها ، وقال (٤) : (فيها احتمال) لأنها مقصورة على من اشترى دارا (دراهم خ) برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل ، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار.
وقال المفيد : ولو كان الثمن عبدا أو أمة ، فللشريك المطالبة بقيمته ، وكذا في جميع العروض.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة ، إلا أن فيه : وإن طلب الأجل.
(٢) وفي نسخة : في الخلاف والاستبصار.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٤) يعني المصنف قده.