لكن يقومون مقامهم عند عدمهم. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأم. ويسقط أولاد الأب فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم.
ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ،
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ، إلى آخره.
يريد بولد الأم ، كلالتها ، أخا كان أو أختا أو هما ، وبولد الأب ، الأخت ، وإنما تبقى الفريضة ، إذا كانت الورثة ، كلالة الأم وأختا من الأب ، فتأخذ كلالة الأم نصيبها السدس أو السدسين ، والأخت ، النصف ، فيبقى السدس أو السدسان على حسب كلالة الأم ، وقد يفضل مع الأختين من الأب وواحد من كلالة الأم السدس.
وإذا تقرر هذا ، فهل يرد الباقي عليهما أو على كلالة الأب خاصة؟ قال في النهاية : يرد على الأخت من الأب خاصة ، وعلل بأنه لما كان النقص يدخل عليها ، فكذلك الرد جبرا.
وهو اعتماد على ما رواه الحسن بن فضال ، مرفوعا (١) إلى محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم؟ قال : لابن الأخت من الأم ، السدس ، ولابن الأخت من الأب ، الباقي (٢).
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١١ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وسنده كما في الاستبصار هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم.