وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت.
ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء.
وكذا مملوكة الأب.
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم ويجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.
ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا.
وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح.
ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت.
______________________________________________________
شاء تزوج أمها ، وإن شاء بنتها (١).
ومما رواه محمد بن يعقوب ، في سند صحيح مرفوعا (٢) إلى منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام ، قد فعله رجل منا ، فلم يربه بأسا ، الحديث (٣).
فقال الشيخ : هذان الخبران وردا شاذين ، مخالفين لكتاب الله ، وهو قوله : (وأمهات نسائكم) ، الآية (٤) ، فلا يعمل بهما ، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن (فما خ) وافق (وافقه خ) فأخذوه (فخذوه خ) وما خالف (خالفه خ) فاطرحوه ، أو ردوه علينا (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) يعني متصلا سنده إلى منصور ، لا الرفع المصطلح في الدراية.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) النساء ـ ٢٣.
(٥) راجع الوسائل
كتاب القضاء باب ٩ و ١٣ و ١٥ و ١٦ وغيرها من أبواب آداب القاضي ، مما