(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
وفي النهاية : إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك.
والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.
______________________________________________________
وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس أذرع (١) وهذه أصح من الأولى.
« قال دام ظله » : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى ، فلا بأس ، إلى آخره.
هذه رواها علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال : إن كان ذلك (داخلا ئل) فيما اشترى ، فلا بأس (٢) وهي متروكة.
وأما (ما ذكره) في النهاية ، أنه إذا تميز له ، رده إلى البائع بعد العلم ، ويرجع بالثمن ، وإن لم يتميز فلا شئ عليه (فما أعرف) له حديثا.
وفيه إشكال ، ومنشأه التصرف في ملك الغير واستباحته ، وفي البطلان أيضا إشكال ، لأن البيع وقع صحيحا ، فيكون البعض مستحقا ، لا يقدح في إمضاء الباقي ، اللهم إلا أن يكون المشتري اختار الفسخ ، فالأقرب المصير إلى ما فصله الشيخ.
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من كتاب الصلح.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب أحكام العيوب ج ١٢ ص ٤٢٢ وفيه : علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام وكذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة للرد.