(السادسة) : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه. وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : مال المعتق لمولاه ، وإن لم يشترطه ، وقيل : إن لم يعلم به ، فهو له ، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.
قلت : مضى البحث في أن العبد لا يملك شيئا إلا فاضل الضريبة وأرش الجناية (أروش الجنايات خ) على قول الأكثرين ، فإذا أعتق ، فالأصل أن ماله لمولاه بناء على ذلك.
لكن عارضت هذا الأصل رواية محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أعتق عبدا له ، وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو له (١).
ومثلها روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه ، وهو يعلم أن له مالا ، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه ، فهو للعبد (٣).
وعليها فتوى الشيخ.
ويؤيدها رواية أبي جرير ، عن أبي الحسن عليهالسلام عن رجل قال لمملوكه :
__________________
من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد. فقال له ابن أبي سعيد : وأسألك عن مسألة. فقال : لا أخا لك تقبل مني (إلى قوله « ع ») : وهو حر. ثم قال (يعني الراوي) : فخرج من عنده وافتقر حتى مات. ولم يكن عنده مبيت ليله ـ لعنه الله (الكافي كتاب العتق ـ باب النوادر ـ الرواية ٦).
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من كتاب العتق. إلا أن فيه : سألت أبا جعفر عليهالسلام. كما في الكافي والتهذيب.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من كتاب العتق. مع اختلاف في ألفاظه فراجع.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من كتاب العتق ، وفيه : زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ولكن في الكافي والتهذيب كما في النسخ التي كانت عندنا.