غائطه ولا بوله ففيه الدية.
(الثالثة) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.
وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
(الرابعة) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب « ظريف ».
(الخامسة) روي : أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
______________________________________________________
أقول : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الفقحة (١) والخصية.
والفتوى مستفادة ، عن رواية هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من الدية؟ قال : دية كاملة (الحديث) (٢).
ورواية ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، مسموعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا قضى في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك بوله ولا غائطه ، أن في ذلك الدية كاملة. (٣)
« قال دام ظله » : روي أن من داس بطن إنسان ، حتى أحدث ، ديس بطنه ، إلى آخره.
__________________
(١) الفقحة بالفتح حلقة الدبر ، والجمع الفقاح (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٩ صدر حديث ١ من أبواب دية المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب دية المنافع ص ٢٨٤.