(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط لو تاب بعد البينة ، وبعد الإقرار يتخير الإمام عليهالسلام في الإقامة.
ومنهم من حتم الحد.
الفصل الخامس
في حد السرقة
وهو يعتمد فصولا :
(الأول) في السارق :
ويشترط : التكليف وارتفاع الشبهة ، وأن لا يكون والدا (الوالد خ) من ولده ، وأن يهتك الحرز ، ويخرج المتاع بنفسه ، ويأخذ سرا ، فالقيود إذا ستة.
فلا يحد الطفل ولا المجنون ، لكن يعزران.
وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب فإن عاد حكت
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وبعد الإقرار ، يتخير الإمام عليهالسلام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد.
تقديره إذا تاب بعد الإقرار ، فالإمام مخير ، إن شاء عفا وإن شاء أقام الحد ، وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف والمبسوط ، بتحتم الحد ، لعدم الدليل على السقوط ، واختاره المتأخر ، وفيه نظر.
الفصل الخامس ، في حد السرقة
« قال دام ظله » : فلا يحد الطفل ولا المجنون ، لكن يعزران ، وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، إلى آخره.