وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنها صغيرة.
وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الجمع : لقتل (كقتل خ) المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
______________________________________________________
ومثله عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام (١).
وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق (تصدق خ) بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين (٢).
وقال ابن بابويه ، كفارة النذر كفارة اليمين ، وهو في رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن كفارة النذر؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين (الحديث). (٣)
وهي ضعيفة ، فإن حفص بن غياث بتري ، وفي طريقها سليمان بن داود المنقري ، وقد طعن فيه ابن الغضائري ، وقال أنه ضعيف جدا.
وفي رواية جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته ، كفارة يمين (٤).
وقال المتأخر : إن كان النذر صوما معينا ، فكفارته ما قاله الشيخان ، وإن كان غير الصوم ، فكفارة خلافه ، كفارة اليمين.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من أبواب الكفارات.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الكفارات.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب الكفارات.
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب الكفارات.