الثالث : الكيفية
وهي أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أيضا أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة.
وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وأن يعينها بالذكر أو الإشارة ، وأن ينطق باللفظ العربي مع القدرة.
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة.
وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وأن يحضر من يسمع.
______________________________________________________
هذا مذهب الشيخ وأتباعه ، وقال المفيد وسلار : لا يلاعن الحامل ، والأول أظهر وأقوى ، لأنه لا مانع ، نعم لا تحد إلا بعد الوضع.
واستناد المفيد إلى رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يلاعن (المرأة خ) على (في خ) كل حال ، إلا أن تكون حاملا (١).
ومستند الشيخ رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وهي أشهر.
الثاني في الكيفية
« قال دام ظله » : وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره.
أقول : كيفية الوقوف ، أن يكونا على قيام ، وهو اختياره في المبسوط ويدل عليه
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من كتاب اللعان.
(٢) راجع الوسائل باب ٦ حديث ٢ و ٤ من كتاب اللعان.