ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليهالسلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة.
وهي متروكة ، فإن صح النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني في التسبيب : وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو كان في الفرات ستة غلمان ، إلى آخره.
هذا مروي بطريقين (أحدهما) عن الحسين بن سعيد ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي عليهماالسلام (١).
والأخرى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام (٢).
وهي منافية للأصل ، من حيث أن شهادة الغلمان لا تسمع ، إلا في الجراح ، بشرط بلوغ العشر ، واعتبار عدد الشهود ، مخالف لهذا الأصل أيضا ، ولو صح النقل ، فلا يحكم بتعديه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٤.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٤.