خلف يؤدي إلى فساد ، على تردد.
(السادسة) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم.
(السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى.
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
______________________________________________________
لو كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح.
ولعل الاستناد ما رواه ابن بابويه عن ثقات ، والشيخ في التهذيب مرفوعا (١) إلى الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (من خ) الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة (٢) فكتب عليهالسلام إلي : أعلم فلانا إني آمره ببيع (٣) حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه : إن الرجل كتب (ذكر خ) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب (٥) بخطه إلي : وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (٦).
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى الحسين ، وليس المراد منه الرفع المصطلح.
(٢) في الاستبصار : موقوفة.
(٣) أن يبيع خ ئل.
(٤) أو يقومها ئل.
(٥) في الوسائل : وكتب إليه بخطه عليهالسلام.
(٦) الوسائل باب ٦ حديث ٥ و ٦ من كتاب الوقوف والصدقات.