وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
ويثبت بين الحر والمملوكة. ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق.
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
______________________________________________________
(ومنها) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها خ) (١).
وذهب المفيد في بعض مسائله ، والمرتضى في الانتصار ـ إذ باحثوا المخالفين في المتعة ـ (إلى صحة اللعان من المتمتع بها نظرا إلى عموم) الآية (٢).
« قال دام ظله » : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته دون نفي الولد.
ذهب الشيخ إلى اعتبار الدخول ، ومستنده ما رواه في التهذيب ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقع اللعان ، حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان ، إلا بنفي الولد (٣).
وعبد الكريم واقفي ، لكن النجاشي وثقه ، فلا بأس به.
والجواز يظهر من إطلاق كلام المفيد.
وأما الثالث فهو المتأخر ، ذهب إلى ثبوته بالقذف ، للآية ، واللاثبوت بنفي الولد ، لأن الولد لا يلحق به مع إنكاره ، فلا يحتاج إلى لعان ، وفيه نظر.
« قال دام ظله » : ويثبت بين الحر والمملوكة ، إلى آخره.
البحث هنا كالبحث في الكافر ، حذو النعل بالنعل.
والثالث إشارة إلى المتأخر ، وقول الشيخ في الاستبصار ، كما ذكرناه.
« قال دام ظله » : ويصح لعان الحامل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب اللعان.
(٢) النور ـ ٦.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من كتاب اللعان.