ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه : الصحة ، لإمساس الضرورة إلى العلاج.
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وقيل : لا يصح ، لأنه إبراء مما لا يجب.
وكذا البحث في البيطار.
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد.
______________________________________________________
في موجبات الضمان
« قال دام ظله » : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة ، إلى آخره.
لما ثبت أن الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ، ومست الحاجة إليه ، لزم على الشارع تشريع وسيلة يتوصل بها إليه ، وهي إبراء المريض أو الولي.
فروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن (٢).
وعليه فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح.
وقال المتأخر : لا يصح هذا الإيراد لأنه إسقاط حق غير ثابت (والجواب) أنه لم لا يجوز أن يسوغ الشرع هنا ، لضرورة دفع الضرر.
« قال دام ظله » : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، فقتل ، ضمن في ماله ، على تردد ... الخ.
وجه التردد من أنه قتل خطأ ، فيكون ديته على العاقلة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٩٥.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٤.