الملح.
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
مسائل
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية (١) يجزي الثوب الواحد وهو أشبه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو انفردوا ، احتسب الاثنان بواحد.
وهو عمل برواية غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير (٢).
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، (الصغير والكبير والنساء والرجال سواء) (٣) فحمله الشيخ على جواز ذلك ، إذا كانوا منضمين إلى الكبار ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن.
مسائل
« قال دام ظله » : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية ، يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه.
ذهب الشيخان وسلار ، إلى أن الكسوة ثوبان ، وهو في رواية الفضل بن
__________________
(١) راجع أكثر أخبار باب ١٥ من أبواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٦٨ من الوسائل.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الكفارات.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب الكفارات ، ولفظ الحديث هكذا : يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطى الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء (الحديث).