لا استقرار لوجوبها.
(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة.
(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة.
______________________________________________________
هنا مسائل
« قال دام ظله » : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة.
هذه رواها غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال : عليه كفارة واحدة (١).
وفي غياث كلام ، والرواية متروكة.
فذهب الشيخان إلى أن عليه لكل واحدة (زوجة خ) كفارة ، عملا برواية ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام ، في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا ، كلهن (جميعا خ) بكلام واحد؟ فقال : عليه عشر كفارات (٢).
ومثله في رواية صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ و ١ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ و ١ من كتاب الظهار.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من كتاب الظهار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.