ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة (١) ولا حوصلة (٢) ولا صيصية (٣).
ويحرم الخفاش والطاووس.
وفي الخطاف (٤) تردد. والكراهية أشبه.
ويكره الفاختة (٥) والقبرة (٦). وأغلظ كراهية الهدهد ،
______________________________________________________
جنس كثير يفرس أي يصيد ، فهو حرام ، وغراب الزرع ، وهو أصغر الغربان ، حلال على كراهية.
« قال دام ظله » : وفي الخطاف تردد ، والكراهية أشبه.
منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع ، وهو في رواية البرقي (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام (٨) وإلى ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل؟ فقال : لا هو حرام (٩).
فحمله في الاستبصار على التعجب من ذلك ، دون الإخبار بإباحته ، وهو بعيد (١٠).
والوجه اطراح هذه الرواية لضعفها ، أو حمل الأولى على الكراهية.
وقال المتأخر : لا خلاف في تحريم الخطاف والخشاف.
__________________
(١) سنگ دان.
(٢) چينه دان.
(٣) چنگ كوچك.
(٤) پرستوك.
(٥) ماسوجة.
(٦) پشتك.
(٧) هو الحسن بن داود البرقي.
(٨) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٩) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١٠) وجه البعد أنه عليهالسلام صرح في الجواب عن السؤال الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب عن الأول هي الحلية.