(السادسة) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة) كلما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد قيمته ، وكلما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما لو كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه.
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام عليهالسلام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية.
وهل له العفو؟ المروي : لا.
النظر الرابع في اللواحق :
وهي أربعة :
والأول في الجنين : ودية جنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه
______________________________________________________
« قال دام ظله » : والحكومة والأرش ، عبارة عن معنى واحد.
هذا على اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع ، فأما عند باقي الفقهاء ، الأرش أعم من الحكومة ، لأنهم يستعملونه في المقدر وغيره ، والحكومة لا تستعمل إلا في غير المقدر ، فاعرفه.
« قال دام ظله » : وهل له ـ أي الإمام ـ العفو؟ المروي لا.
قد ذكرت هذا البحث في المواريث ، فلا أعيده.