الروح مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى.
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه.
وفي رواية السكوني : عشر دية أمه.
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فدية (فالدية خ) كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، ومضغة ستون ، وعلقة أربعون ، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.
______________________________________________________
في دية الجنين
« قال دام ظله » : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما غرة والآخر توزيع الدية على حالاته ، إلى آخره.
القول بالغرة للشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها ، فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ، ومثله يطل ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اسكت سجاعة (١) عليك غرة وصيف عبد أو أمة (٢).
ومثله رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله ، وقد ضرب امرأة حبلى ، فأسقطت سقطا ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه
__________________
(١) يعني اسكت يا سجاعة وهي كناية عن أن هذه العبارات التي تقول ، من قولك : لم يهل آه ، من قبيل تلفيق السجع وقافية الكلام ، بل أنت مقصر ، فعليك غره آه.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٢