وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد.
ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا.
وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب.
وقيل : متوسطا ، ويفرق على جسده.
ويتقى وجهه وفرجه.
______________________________________________________
ووجه الاستدلال ، أن إطلاق الأمر بالوجوب ، يقتضي الإتمام ترك العمل به في من أصابته الحجارة ، عملا بظاهر ما يتضمنه الخبر من قوله : هرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة ، وحكاية ماعز ، وعمل به في الباقي.
و (لقائل) أن يقول : التعليل الذي في حكاية ماعز (يعني قوله صلى الله عليه وآله : هلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه) يدل على ترك إعادة كل من أقر ، كما هو مذهب المفيد ، هذا وجه الخلاف بين الشيخين.
ومذهب المفيد أثبت ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، واختيار (واختاره خ) شيخنا وسلار ، والمتأخر فيه متردد.
« قال دام ظله » : ويتقى وجهه.
ذكر اتقاء الوجه ، وأهمل الفرج (١) ، والأصحاب قائلون به ، وهو مروي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : يضرب على كل عضو ، ويترك الوجه والمذاكير. (٢)
وفي رواية حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال :
__________________
(١) في النسخ التي عندنا من المتن : ويتقي فرجه ووجهه.
(٢) الوسائل باب ١١ ذيل حديث ١ من أبواب حد الزنا ، وصدره : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب ... الخ.