(الثاني) الملتقط : من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف.
وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز.
وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد.
(الفصل الثالث) في الأحكام ، وهي ثلاثة مسائل :
(الأولى) لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز.
منشأ التردد ، النظر إلى أن العبد ليس له أهلية التملك ، وإلى ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك (الحديث) (١).
واختارها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن له أن يلتقط ، عملا بعموم الأخبار ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاكتساب ، والاستئمان (والائتمان خ) ، وأما المكاتب والمدبر وأم الولد ، فلهم الالتقاط ، ولا تردد فيه.
« قال دام ظله » : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف (وقيل) : يكفي في الأموال الباطنة ، كالذهب والفضة ، وهو حسن.
(قلت) : إذا أقام صاحب اللقطة ، البينة ، وجب دفعها إليه ، فأما أن وصف عفاصها ، ووكاؤها (وكاها خ) أو وزنها ، وعددها وحليتها ، ويغلب في الظن صدقه ، جاز دفعها إليه ، ولا يجب.
وعلى هذا انعقد العمل ، وإليه ذهب الجمهور ، إلا أهل الظاهر ، فإنهم يذهبون
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ١ من كتاب اللقطة ، وصدره : قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال ... الخ.