ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك.
وكذا الابتياع.
ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج.
______________________________________________________
في يده ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي (١).
واختار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، القضاء لصاحب اليد.
فكأنه استناد إلى قضاء علي عليهالسلام في دابة ادعى عليها رجلان وأقاما البينة بالإنتاج ، فقضى لصاحب اليد ، وقال : لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما نصفين (٢).
وهذا قضية في واقعة ، فلا تتعدى ، والأول أشبه ، وعليه ينبغي أن يكون العمل.
فإن شهدت لصاحب اليد بالسبب ، وللآخر بالملك المطلق ، يقضى لصاحب اليد ، وهو اختيار الشيخ في كتبه ، واختيار شيخنا دام ظله.
(وقيل) : يقضى للخارج ، عملا بقوله عليهالسلام : البينة على المدعي ، وعلى الجاحد (الخارج خ) اليمين (٣) والتفصيل قاطع للشركة.
والأول أقوى ، لأن بينته شهدت بالملك وزيادة ، فالمرجح حاصل ، وإن كان الثاني يقضي بها بينهما نصفين ، مع فرض التساوي في البينة.
وإن حصل مع إحداهما ترجيح ، قضى له ، وإن كان الثالث قضى بالأرجح في العدالة والكثرة ، وإلا فالقرعة مع اليمين ، وهو أشبه بما (مما خ) ذكره في المبسوط ، وقد عرفته في المتن.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١٤ من أبواب كيفية الحكم ، والحديث هنا تلخيص من الشارح قده فلاحظه.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم ، وقد تقدمت الإشارة إليه.
(٣) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب كيفية الحكم.