______________________________________________________
في يد أحدهما (أو) في يدهما (أو) في يد ثالث ، فإن كان الأول ، وشهدتا بالملك المطلق يخص (قضى خ) بها الخارج (للخارج خ) ، لأن بينه صاحب اليد ، لا حكم لها ، ويؤيده قول النبي صلىاللهعليهوآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (على من أنكره خ) (١).
وقوله : (على الأشبه) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ، ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى.
وأظنه زيغا وقع من القلم ، فكأنه أراد ، إذا كانت بينته بالسبب.
(واستدلاله) بخبر النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو ما رواه جابر ، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله في دابة أو بعير ، فأقام كل (واحد خ) منهما البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها للذي في يده (٢) وقضاء علي عليهالسلام (٣) ـ وسنذكره ـ (يشهد) بما قلت.
وأيضا استدل بقوله صلىاللهعليهوآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٤).
وهو يقتضي خلاف مدعاه وهو موافق لما اختاره في الاستبصار.
فأما إن شهدتا بالسبب قضى للخارج لما قلناه ، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول بالنتاج ، وجاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا ، قال : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) راجع الخلاف ص ٢٤٨ الطبع الحجري مسألة ٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم ، والحديث طويل ، فراجع.
(٤) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب كيفية الحكم.