ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا ، ولو لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد.
ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.
(وقيل : رد اليمين على المدعي خ) ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة.
فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : أن
______________________________________________________
قتلوه (١) وعليه الجمهور.
وقال الشيخ في جميع كتبه وأتباعه : هي خمسون رجلا في العمد ، وخمسة وعشرون في الخطأ ، وبه عدة روايات ، روى عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون ، وعليهم أن يحلفوا بالله (٢).
ومثله ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الرضا عليهالسلام (٣).
وهو أظهر بين الأصحاب ، وعليه الفتوى ، وهو أرجح ، لأن روايات النبي صلىاللهعليهوآله كلها مجهولة (مجملة خ) محمولة على العمد ، وهو الظاهر منها ، فمن شاء فليعتبرها ، وما روينا مفصلة ، والتفصيل قاطع للشركة.
« قال دام ظله » : فما كانت ديته دية النفس ، كالأنف واللسان ، فالأشهر أن القسامة سته رجال.
هذا مذهب الشيخ وأتباعه ، ومستنده ما رواه سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو (عمر خ)
__________________
(١) راجع سنن أبي داود ج ٤ ص ١٧٧ باب القتل في القسامة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٩.
(٣) الوسائل باب ١١ قطعة من حديث ٢ من أبواب دعوى القتل.