ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.
وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما. الصحة ، ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.
______________________________________________________
كان (محمد سليمان بن الجهم) فهو ثقة وهو من أصحاب أبي محمد عليهالسلام ، والأقرب أنه الديلمي.
فالأشبه الأظهر أن الظهار لا يقع إلا بقوله : (أنت علي كظهر أمي) اقتصارا على المتيقن ، وحفظا من التهجم على التفريق.
وهو اختيار علم الهدى في الانتصار ، وأبي الصلاح وابن أبي عقيل والمتأخر.
وأما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الأم ، فالذي عليه فتوى الشيخين وسلار وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، أنها تحرم.
وبه عدة روايات (منها) رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار؟ قال (فقال خ) : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة (الحديث) (١).
ورواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال : هو الظهار (الحديث) (٢).
ويظهر من كلام المتأخر المنع من ذلك ، تمسكا بظاهر الآية ، وحكى الشيخ في الخلاف أن للأصحاب فيه روايتين ، الأشهر الوقوع ثم قال : ودليل المنع قوله تعالى : (ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (٣).
« قال دام ظله » : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما الصحة.
ذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، وابن بابويه إلى أن الظهار بالشرط واقع ،
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ و ٢ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ و ٢ من كتاب الظهار.
(٣) المجادلة ـ ٣.