______________________________________________________
تمسكا بالروايات.
(فمنها) ما رواه في التهذيب مرفوعا (١) إلى حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الظهار ظهاران ، أحدهما (فأحدهما خ) أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ثم يسكت ، فذلك يكفر (٢) قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي (كظهر أمي إن فعلت كذا ، أو (و خ) كذا ، ففعل (وحنث ئل يب) وجبت عليه (فعليه ئل يب ) الكفارة حين يحنث (٣).
(ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة والآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة ، أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك (٤).
ومن هذه حمل قول الشيخ في النهاية ، أعني قوله (والثاني ، لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها فمتى واقعها ، كان عليه كفارة واحدة) علي أنه (٥) إذا كان الشرط مواقعته.
وقال المتأخر : لا يقع بالشرط ، وحكى ذلك عن المفيد وعلم الهدى وجله المشيخة. (٦)
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى حماد ، وليس المراد الرفع الاصطلاحي.
(٢) يكفره ـ يب صا.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٧ من كتاب الظهار.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من كتاب الظهار.
(٥) قوله. على أنه متعلق بقوله قده. حمل ... الخ.
(٦) والمناسب نقل عبارة السرائر بعينها ، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط ما هذا لفظه. لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق ، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا ، وهو اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وجل المشيخة من أصحابنا ، والأصل براءة الذمة (انتهى).