أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق.
(الثانية) : لو نذر عتق أول ما تلده أمه فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم. لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
(الرابعة) : لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.
______________________________________________________
صحيح ، مرفوعا (١) إلى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث تسعة (سبعة خ) جميعا؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع (٢).
وروى الشيخ هذه في سند صحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وما رواه فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فلم يلبث أن ملكه ستة أيهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثم يعتق واحدا (الحديث) (٣).
ومستند التخيير ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن إسماعيل بن يسار (بشار خ) الهاشمي ، عن عبد الله بن غالب القيسي ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل قال : أول مملوك أملكه ، فهو حر فأصاب ستة؟ قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليتخير (فليختر خ) أيهما شاء ، فليعتقه (٤).
وقال المتأخر : يسقط النذر بسقوط شرطه ، وهو الأولية.
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى عبيد الله.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب العتق.
(٣) الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ و ٣ من كتاب العتق.
(٤) الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ و ٣ من كتاب العتق.