المقصد الرابع في العدد :
والنظر في فصول :
(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها : زوجها ، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة.
(الثاني) في المستقيمة الحيض : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد.
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ،
______________________________________________________
قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها (١).
وعليها عمل الشيخ وأتباعه ، ويمكن العمل بالأولى أيضا ، إذا كان أخذ القناع ، علامة يعرف منه قصده.
المقصد الرابع : في العدد
« قال دام ظله » : في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار ، على الأشهر ... الخ.
أقول : الذي انعقد عمل الأصحاب عليه ، أن الأقراء هي الأطهار ، وبه تشهد روايات كثيرة (فمنها) ما رواه ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الأقراء هي الأطهار (٢).
وأخرى ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : القرء ما بين الحيضتين.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) رواها والأربعة التي بعدها في الوسائل باب ١٤ حديث ٣ و ١ و ٢ و ٧ بسندين من أبواب العدد.