وفي رواية (١) : يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا وهي متروكة.
ولو وطأ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد.
______________________________________________________
رواية : يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا ، وهي متروكة.
هذه رواها هشام بن بشير ، عن أبي بشير (بشر خ) عن أبي روح ، أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ، وذلك ليلا ، فواقعها ، وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي عليهالسلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة علانية. (٢)
وهي نادرة وجلد (حد خ) الرجل مخالف للأصل ، أي سقوط الحد بالشبهة ، وقد ذكرها الشيخ في النهاية.
وقد حكى شيخنا دام ظله عن بعض معاصريه ، أنه عليهالسلام أراد إيهام الحاضرين بإقامة الحد عليه لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا من غير أن حد ، وفي هذا عدول فاسد.
فالأشبه أن يقام عليها الحد ، ويسقط عن الرجل للشبهة ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف وشيخنا والمتأخر.
ويسقط عنها أيضا لو ادعت الشبهة ، وكذا لو اضطجعت هي على فراشه ، وأتت بعذر يقرب من الصدق ، على الأشبه.
« قال دام ظله » : ولو وطأ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان.
منشأ التردد كون المجنون مرفوع القلم ، واستناد الشيخين إلى ما رواه أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قال : قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب حد الزاني ، ج ١٨ ص ٤٠٩.
(٢) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب حد الزنا.