ويجوز نكاح الحرة بالعبد ، والهاشمية بغير الهاشمي ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف.
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ، وهو من لا يعرف بعداوة (بعناد خ).
______________________________________________________
عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (في حديث طويل) أنه قام إليه رجل ـ وهو على المنبر ـ فقال : يا رسول الله فمن نزوج؟ قال : الأكفاء ، فقال : يا رسول الله ومن الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (١)
ويؤيده ما رواه زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوما ونحن عنده : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه (الحديث) (٢).
ومثله عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليهالسلام إلى ابن شيبة الإصبهاني ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إنكم ألا تفعلوا ذلك ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ قطعة من حديث ٢ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ٦ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) ما نقله في
الوسائل نقلا من الكافي ، هكذا : عن علي بن مهزيار ، قال : كتب علي بن أسباط إلى
أبي جعفر عليهالسلام
في أمر بناته ، وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام
: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ، وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك
الله فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال ... الخ ما في المتن. ثم قال :