واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف : أن لا يفترقوا.
______________________________________________________
وطلحة بن زيد عامي ، ذكر ذلك الشيخ والنجاشي.
« قال دام ظله » : واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، إلى آخره.
أسند الاختلاف إلى العبارة ، وهو حسن ، لأنهم ما اختلفوا في القبول.
قال المفيد : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص (١) إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ، ويعرفونه ، ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره (٢).
وفي رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، يقبل في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بالثاني ، ومثله عن محمد بن حمران (٤).
وقال الشيخ في النهاية : تقبل في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأول كلامهم وعليه المتأخر.
وفي الخلاف ، تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح ، وبه قال أبو الصلاح الحلبي.
والقدر المجمع (المجتمع خ) عليه القبول في الجراح ، مع بلوغ العشر ، وأول الكلام ، فعليك به.
__________________
(١) في نسخة المقنعة المطبوعة في الشجاج والجراح.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٦ من كتاب الشهادات.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ولفظه هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
(٤) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من كتاب الشهادات.