ويشترط بلوغه النصاب.
وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
(الثالث) :
يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين ، ولو أقر مرة أغرم (غرم خ) ولم يقطع.
ويشترط في المقر : التكليف والحرية والاختيار.
ولو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع.
وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه.
ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لورد السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه.
القول الأول للشيخ ، ووجهه أن رد السرقة من عنده ـ مع التهمة السابقة ـ دليل على كونه سارقا (على أنه سارق خ).
ولقائل أن يقول : يحتمل أن سرقه آخر ، ثم انتقل إليه ببيع أو هبة أو غصب أو غير ذلك ، من طرق الانتقال ، ومع الاحتمال لأحد ، وهو اختيار المتأخر ، وعليه العمل.
« قال دام ظله » : ولو أقر مرتين ، تحتم القطع ولو أنكر.
فقه هذه المسألة ، أن الإقرار ، موجب للقطع ، ولا تأثير لإنكاره بعد الإقرار.
وظاهر كلام الشيخ في النهاية ، يفوح منه السقوط ، لأنه قال : ومن أقر بالسرقة ، ثم رجع ، ألزم السرقة ويسقط عنه القطع ، وربما حمل هذا على من أقر مرة.
فأما في الخلاف ، فقد صرح ، وقال : ولو ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع ، سقط