وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام عليهالسلام إذا لم يكن له وارث ، ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.
وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ، ولو تبرع لم يرجع.
القسم الثاني في الضوال :
وهو كل حيوان مملوك ضائع.
وأخذه في صورة (صور خ) الجواز مكروه ، ومع تحقق التلف مستحب.
فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الآخذ.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وأخذه في صورة الجواز مكروه.
الضالة (إما) أن تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها (أو) لا تكون فالأول مثل الإبل والبقر والبغال والحمير ، وما أشبه ذلك ، فلا يجوز أخذه ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله ، حين سأله السائل عن الإبل الضوال : مالك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها يعني خفها وكرشها (١).
وروي ابن بابويه ، عنه عليهالسلام ، بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه (٢).
ولما رواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم (٣).
والثاني مثل الغنم وأولاد البقر والحمير وغير ذلك ، فيجوز أخذه على كراهية ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ وذيل ٥ من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه
(٢) راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ وذيل ٥ من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٨ من كتاب اللقطة.